مهدى مهريزى و على صدرايى خويى
116
ميراث حديث شيعه
بغير أذان ؟ قال : « إن رضيت بصفٍّ واحد من الملائكة » . وفيه عن عبد اللَّه بن مسكان ، عن محمّد بن مسلم قال : قال لي أبو جعفر عليه السلام : « إذا أذّنت وأقمت صلّى خلفك صفّان من الملائكة ، وإذا صلّيت بغير أذان صلّى خلفك صفٌّ » . « 1 » فكل هذه الروايات يبيح الصلاة بالإقامة من غير أذان ؛ لأن في قولهم : « صلّى خلفه صفٌّ من الملائكة » ما يدلّ على أنّ صلاته جائزة ، وإن كان غيرها أفضل منها . وفيه رواية خامسة ، وهي أن يؤذّن ويقيم في صلاة المغرب وصلاة الفجر ، ولا بأس بترك الأذان في سائر الصلوات « 2 » ؛ ففي كتب أبي الحسن [ الحسين ؟ ] عليّ بن / 96 / الحسين بن ورسند [ فرسند ] البجلي روايته عن أحمد بن إبراهيم بن « 3 » عليّ بن يقطين ، عن عبد اللَّه بن موسى بن جعفر أنّه قال : « ولا تدع الأذان في الصبح والمغرب » . « 4 » وفي الجامع من كتب طاهر بن زكريا ، عن آدم [ بن المتوكل ] بياع اللؤلؤ ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه قال : « لابدّ في الفجر والمغرب من أذان وإقامة في الحضر والسفر ، ولا يقصّر فيهما في حضرٍ ولا سفر ، ويجزيك إقامة بغير أذان في الظهر والعصر والعشاء » . « 5 » وفي جامع الحلبي عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : « وكلُّ صلاة تقصّر في موضع آخر ، والإقامة والأذان أفضل في السفر ، فالإقامة تجزي فيها في السفر والحضر ، وكلّ صلاة لا تقصّر في السفر الأذان الإقامة . . . » . « 6 » وفي كتاب الصلاة من رواية أبي ذر أحمد بن الحسين بن أسباط ، عن أبي عبد اللَّه جعفر بن محمّد عليه السلام أنّه قال : [ لا تدع ] الأذان في الصلاة كلها ، فإن تركته فلا تتركه في
--> ( 1 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 52 ( الرقم 173 ) . ( 2 ) . في الأصل : « الصلاة » ، وما أثبتناه أولى . ( 3 ) . كذا في الأصل ، والصحيح ظاهراً : « عن » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 2 ، ص 49 ( الرقم 161 ) ؛ الاستبصار ، ج 1 ، ص 299 . ( 5 ) . علل الشرائع ، ج 2 ، ص 337 ؛ دعائم الإسلام ، ج 1 ، ص 146 . ( 6 ) . سقط باقي الحديث .